تٌلّخِيِصــ.
🌻سواعد الإخاء 🌻
✨دروس الفقه✨
"الدرس الثالث "
🎀مع د. ناهدة الشمروخ 🎀
🔸المسألة الأولى 🔸
لو تغير الماء بما لا نستطيع أن نصونه عنه (أي يشق علينا منعه من مخالطة الماء) فهل هو يؤثر على الماء مثل أوراق الشجر والعيدان والتبن ؟
الحكم: الماء يبقى على طهوريته لأن هذه الأشياء طاهرة ، حتى لو تغير الماء بها المسألة الثانية:
لو تغير الماء بسبب مجاورة ميتة فما حكم الوضوء منه؟
🔸الحكم :-لاتسلب الماء طهوريته حتى لو تغيرت رائحته فيجوز التوضؤ منه إلا إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه بسبب أن هذه الرائحة الكريهة تكون مصاحبة للميكروبات والجراثيم التي يخشى الإنسان منها على صحته فهنا يكره أو يحرم .
🔸المسألة الثالثة 🔸
حكم تسخين الماء بشيء طاهر كالنار او الفرن
الحكم: لا يكره ؛ لأن الماء يبقى على خلقته لا يتغير.
مالم يشتد حره، فهنا يكره التطهر به ؛ وذلك لأنه إذا اشتدت حرارته لم يستطيع أن يتم الطهارة، فسبب الكراهة هو الخشية من عدم كمال الطهارة.
🔸المسألة الرابعة 🔸
الماء المستعمل في طهارة مستحبة ومعنى ذلك (هو ان يمر الماء على العضو فيتساقط منه )
اي الماء المجموع من الوضوء في إناءٍ والطهارة المستحبة كغسل الجمعة أو العيدين أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وغير ذلك، فما حكم طهوريته؟ يكون الماء طهورا مع الكراهة يعني يصح استخدامه ولكن مع الكراهة .
وهذا على المذهب الحنبلي واختار ابن تيمية عدم كراهته وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع.
🔺المسألة الخامسة:
تحدث المؤلف عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهذا محرم بالإجماع للحديث الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما .
🔖 وأما اتخاذها للزينة أو للضرورة ففيها خلاف.
وكذلك قالوا في التضبيب على الإطلاق لا يجوز إلا بشروط .
🔖والتضبيب يستعمل في حالة انكسار الإناء فتلحم أطرافه أو تضم مع بعضها البعض بشئ من هذا المعدن الثمين .
🔖 ويلحق بالإناء المصنوع من الذهب والفضة أيضا ما كان مطلياً بهما، وكذلك المموه أي كالمطلي لكن أخف كثافة ، والمطعم أي تحفر فيه زخارف أيضا محرم ، والمكفت ماوضع فيه حفر وتغطى بشريط من الذهب والفضه أيضا حكمه حرام .
🍃🌸 والحكمة من تحريمه لما في ذلك من الإسراف والخيلاء ،وكذلك لما فيه من كسر قلوب الفقراء.
🔺 مسأله : التضبيب بالذهب والفضة محرم مطلقا لغير الحاجة والمضبب هو الذي عمل له ضبة، والضبة هي مايحمل به الإناء ،وقيل هي سد شق في الإناء المكسور بالذهب والفضة، وكان الناس يُضطرون لهذا الأمر أو يحتاجون إليه لقلة ذات اليد.
🍃🌸وحكمها حرام إلا بشروط وهي:
أن تكون من الفضة لا من الذهب وأن تكون يسيرة وأن تكون للحاجة ، أي هو محتاج فعلاً لهذا الإناء ولا يمكن تضبيبه إلا بفضة أو يشق عليه ذلك.
🔻🔻🔻🔻🔻
وكذلك من شرب في إناء من ذهب أو فضه محرم لحديث بن عمر (من شرب في إناء ذهب أو فضة اوإناء فيه شيئ من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )
رواه الدار قطني وغيره من أصحاب السنن
🔻🔻🔻🔻🔻
يباح استعمال آنية الكفار -إلا اذا علم نجاستها -وغسلت حتى لو لم يكن على دين سماوي .
والدليل أن الرسول عليه الصلاه والسلام توضأ من مزادة مشركة، والمزادة هي قربة من جلد .
🔻🔻🔻🔻🔻
حكم استعمال ثياب الكفار وفوطهم وغيرها:
تباح إذا لم يكن فيها نجاسة وكذلك إذا جهل حالها ، فإنها تستعمل والدليل على ذلك أن الأصل في الأشياء الحل قال تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) وكذلك كل مايحضر إلينا من مصنوعاتهم من ملابس وأغطيه وفرش .
🔻🔻🔻🔻🔻
وكذلك آنية الحائض والمرضع ومدمن الخمر ممن يلابسون النجاسة كثيراً فاستعمالها جائز مادامت طاهرة .
🔻🔻🔻🔻🔻
وبدن الكافر طاهر وكذلك الأكل من طعامهم والشرب من مياههم جائز على الأصل.
🔻🔻🔻🔻🔻
🍃🌸هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة التي لم تذكى من بهيمة الانعام ؟؟ هناك قولان
🔺الأول : لايطهر جلد الميتة وذلك ورد عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم
🔺 الثاني :يطهر بالدباغة، ورد ذلك في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة يجرونها قال :هلا أخذتم إيهابها ، قالوا: يارسول الله إنها ميتة ، قال : يطهرها الماء والقرظ."
🍃🌸ومعنى إيهابها : أي جلدها ، والقرظ شي من الأعشاب ينشف هذا الجلد،وممكن استعمال غيره من الأعشاب والمواد الكيمياوية لهذا الغرض.
وقد اختار ابن عثيمين القول الثاني ، قال مالم تكن من السباع والذئاب والكلاب ونحوها .
🔻أكمل المؤلف موضوع إباحة الجلد الميت بعد دبغه بطاهر منشف مثل قشور الرمان والعفص والشب حتى تزول الرائحة الخبيثة فالراجح استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة.
🍃🌸ومذهب الحنابلة :
إنه يباح جلد الحيوانات الطاهرة في الحياة كمأكولة اللحم أوالهر وما دونه في الخلقة بخلاف غير مأكولة اللحم أو غير الطاهرة كجلود السباع والكلاب ونحوها فلاتستعمل ولو دبغت فهى غير طاهرة في الحياة لأن سؤرها نجس .
🍃🌸وكذلك اشترطوا أن يستعمل في يابس لا في رطب لكن الصحيح بخلاف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة أي كان بداخلها سائل ولم بكن استعمالها في يابس كما قال الحنابلة.
⛔والقول الراجح وهو اختيار ابن عثيمين ،وهو أحد قولي ابن تيمية: كل حيوان مات وهو يؤكل، فإن جلده يطهر بالدباغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (إيما إيهاب دبغ فقد طهر ) فجاء في بعض ألفاظ الحديث (دباغها ذكاتها) فعبر بالذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تُطّهر إلا ما يباح أكله وأما السباع والذئاب فلا يطهر جلدها حتى بالدباغ ، وكذلك ما كان غير مأكول اللحم كالهر ودونها وإن كانت طاهرة في الحياة.
🍃🌸ولابن تيمية قول آخر يوافق مذهب الحنابلة وهو إن ما كان طاهراً في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ.
مسأله :-حكم لبن الميتة: منهم من قال إنه طاهر ، ومنهم من قال إنه نجس .وابن عثيمين قال : هو نجس لأنه لاقى نجاسة . وابن تيمية قال :طاهر لأنه خرج من نجاسة.
والأولى اجتناب هذا الشي.والقرن والعصب والحافر وغيرها كلها نجسة ، غير الشعر والريش والوبر إذا كان من حيوان طاهر يجوز اتخاذه وهذا ليس فيه خلاف .
🌸🍃مسألة :
لو أزيل جزء من حيوان وهو حي --يعتبر جزءا من ميت فلا يجوز أكله.بخلاف السمك فيجوز أكله سواء قطعنا منه وهو حي أو ميت .
🍃🌸مسألة :
واستثنوا كذلك المسك وفأرته من الغزال ،فالغزال حال هروبه بسرعة يتجمع في صرته دم يستخرج منه أجود أنواع الطيب ،فالفأرة التي هي وعاء الدم من الصرة يستخرج منه الطيب وهو ليس بنجس رغم أنه انفصل من جسم حيوان حي .
🍃🌸وكذلك الطريدة وهي الحيوان الذي لا يقدر على صيده إذا لحقوا به وقطعوا منه أجزاء وهو يهرب فأنه يجوز أكلها ،ولكن إذا صادوه فلا يجوز تقطيعه وهو حي لأنهم يقدرون أن يذكوه .
والله أعلم.
تنسيق وتجميع روح الندى 💗🌱
انشروه وتذكروا الدال على الخير كفاعله 🍃💦
🌻مجموعة سواعد الإخاء 🌻
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق