📃تٌلّخِيِصــ.
🌻سواعد الإخاء 🌻
✨ دروس الفقه ✨
🎀مع د. ناهدة الشمروخ 🎀
" الدرس السادس "
🔺 باب التيمم
⬅️ التيمم في اللغة : القصد، تقول تيممت شطر كذا أي قصدت الذهاب إليه
⬅️ وأما في الشرع: فهو مسح الوجه والكفين بالصعيد الطاهر على وجه مخصوص.
🔺 وصفته : أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة ، فيمسح بهما وجهه وكفيه؛ لحديث عمار قال : أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله علبه وسلم فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا » ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ . رواه البخاري ومسلم
🔺ثم قال ابن قدامة في العمدة:
وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز
🔺 قال الشارح:
أي مسح وجهه وظهور كفيه أو أحدهما أكثر من مسحة واحدة ، أو مسح زيادة على الكف كأن يمسح الذراعين جاز، والدليل أنه قد رويت بعض الآثار عن الصحابة في التيمم بضربتين ، ضربة يمسح بها الوجه، وضربة يمسح بها اليدين....
🔺 وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المشروع ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه لحديث عمار السابق
ورجح هذا القول ابن عثيمين، وقال شارح العمدة : وهذا هو الأقرب.
🔺 ثم قال ابن قدامة:
وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء
وهو يكون في ستة أحوال هي:
🔺 الحالة الأولى:
عدم الماء الدليل على مشروعية التيمم عند فقد الماء
او عدمه لقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) الآية ٤٣
في سورة النساء
🔺 الحالة الثانية:
خوف الضرر باستعماله لمرض فأحيانا يكون الانسان مصاب بنزلة برد أو غيرها. و حرارته شديدة ولا يستطيع أن يمس الماء ، ففي هذه الحالة له أن يتيمم إذا خشي إن توضأ أو اغتسل أن يزيد مرضه أو ممكن أن يهلك ، فيشرع له حينئذٍ أن يتيمم ، والدليل قوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ) هذا موضع الشاهد
🔺الحالة الثالثة:
إذا كان هناك برد شديد فهو ليس عادماً للماء وليس فيه مرض ، لكن هناك برد شديد وغلب على ظنه إن اغتسل أو توضأ أن يمرض أو يموت ولا يوجد شي يسخن به الماء، والدليل مارواه عمرو بن العاص رضى الله عنه في قصته لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال :(احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليتٌ بأصحابي صلاة الصبح )والحديث رواه الإمام أحمد وأبو دَاوُدَ وإسناده صحيح ، وفيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك .
🍃🌸 والاقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أي
عدم الإنكار هذه تعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه
🔺الحالةالرابعة:
إذا كان لديه ماء وليس هو مريض ولا يوجد برد شديد لكنهٌ خاف العطش وفي مكان لا يتوفر فيه ماء دائما وهو في سفر في مهلكة منقطع عنهم الماء وخاف على نفسه أن يعطش أو خاف على ماله كأن يكون لديه حيوانات تريد أن تشرب الماء وإلا ستموت أو رفيقه أو زوجته ليس فقط نفسه فالإسلام دين رحمة فلم يوجب على الانسان أن يتوضأ حتى مع توفر الماء إذا كان يحتاجه لما هو أكثر ضرورة ففي هذه الحال له أن يتمم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). فهذا بديل مشروع ولله الحمد
🔺الحالة الخامسة:
لو أنه عدم الماء وليس هناك مرض ، وليس هناك برد شديد وليس هناك عطش ،لكنهٌ يعلم أنه يوجد ماء في بئر معين، ماء في مكان بعيد لو ذهب إليه انقطع عن رفقته، أو لو ذهب إليه هناك خاف على أهله لو تركهم ونحو ذلك فالضابط في هذه المسألة هو الحرج
فهذا الحرج يخشى فيه على نفسه أو على أهله أو رفقته أو على ماله من السرقة فله أن يتمم ولله الحمد
وأيضاً الدليل على هذه الحالة قوله صلى الله عليه
وسلم " *لاضرر ولا ضرار*" أي أن الضرر منتفٍ في الشريعة ،وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في نهاية آيات التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
فالله سبحانه وتعالى لا يريد الحرج لعباده سبحانه وتعالى
🔺 والحالة السادسة : قالوا لو أنه وجد الماء ولا يوجد خوف ولا ضرر ولا برد، لكن هذا الماء الذي وجده بثمن كثير مرتفع أي كأنه نوع من الاستغلال من قبل الذي لديه ماء لما رآه بحاجة له فهذا يضر بماله لو أخذ هذا الماء والشرع لا يجبره أن يشتري هذا الماء بل له بديل وهو التيمم لحديث *لاضرر ولا ضرار* لكن إن كان الارتفاع طفيفا ليس بذلك الارتفاع الكثير، فله أن يشتريه قياسا على الهدي والكفارات ، فكما يجب عليه شراء الهدي والكفارات ولو كانت غالية الثمن لكن بشرط ألا يجحف بماله أو يعجز عن شرائه ، فكذلك هنا الطهارة وبعض من العلماء ذكر ماهو حد هذا الارتفاع الكثير ؟ قالوا : لو باعه مثلا بأكثر من ثلث ثمنه ، وهناك من لم يحدد مثل هذا المقدار ، بل قالوا يرجع في المقدار الكثير الذي لم يحدده الشرع نرجع فيه الى العرف فإذا كان يجحف بماله ،فلا يجبر على شرائه لأن الاستغلال هو صفة مذمومة، فينبغي أن لا يترك مثل هذا للمستغلين فلا يترك الحبل على الغارب.
🍃🌸 مسألة:
قال/ فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه لو كان الماء قليلا أو لو كان بعض بدنه يتضرر باستعمال الماء أو بعض مواضع وضوئه أو الاغتسال والبعض الاخر لا يتضرر فله أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء ويتيمم عن بقية الأعضاء التي لا يستطيع أن يغسلها أو يتوضأ لها والدليل على ذلك :
قوله تعالى : (فاتقوا الله مااستطعتم)
🔺الشرط الأول : قلنا العجز عن استعمال الماء أو عدم الماء
🔺الشرط الثاني قال : الوقت وهذا على مذهب الحنابلة قالوا يشترط دخول الوقت حتى يسمح له بالتيمم فلا يتيمم بفترة قبلها وهذا بناءا على ماذا ؟
بناءا على أنهم قالوا أن التيمم مبيح للصلاة فقط لكن هناك قول لبعض أهل العلم قالوا ان التيمم رافع للحدث واستدلوا بقوله تعالى :( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) إذاً هو مطهر، فالتيمم رافع للحدث وليس فقط مبيح للصلاة فإذا دلت الآية على أن التيمم مطهر للحدث ورافع له فيجوز أن يتيمم في وقت النهي وقبل دخول الفريضة ويصلي بهذا التيمم ماشاء من الفرائض والنوافل ولا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء المعروفة كالريح والنوم والغائط ..الخ وهذا هو الأقرب كما قال المؤلف ، ورجحه كثير من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين فالتيمم رافع للحدث وليس مبيحاً للصلاة فقط، فلا نجعله مثل المستحاضة او سلس البول الذي عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت وانه يتوضأ لكل صلاة ..
🔺 الشرط الثالث النية:
فإذا تيمم لصلاة معينة فلا بد أن ينوي التطهر لهذه الصلاة والدليل قوله تعالى:(إنما الاعمال بالنيات)
فإن تيمم لقراءة القران أو تيمم للطواف فله أن يصلي بهذا التيمم ولا يشترط أن ينوي صلاة معينة بهذا التيمم اذاً هذا مبني على القول السابق
هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟
ثم أيضا تكلم عن بعض المسائل مثل إن تيمم
لنافلة فهل يصلي به الفرض ؟
ونحو ذلك أيضا هذه بناء على الخلاف المذكور أعلاه
🔺 الشرط الرابع :التراب
وهذا على مذهب الحنابلة ومن وافقهم
قالوا فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار واستدلوا بقوله تعالى:(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)
قالوا : إن كلمة (منه) أي التصق شي منه بيديك وهذا لا يكون إلا بالتراب الذي له غبار فقالوا المراد بالصعيد التراب الذي به غبار.
🔺وهناك قول آخر في المسألة ⤵️
فقد ذهب بعض أهل العلم على انه يجوز التيمم بكل ماعلى وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجص وغيرها واستدلوا بما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ...وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )
والحديث رواه البخاري ومسلم
وهذا هو القول الراجح
🌸🍃 واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثمين وكذلك شارح عمدة الفقه الاستاذ الدكتور ابن جبرين وقال هذا هو الأقرب
ومن ثم قال : وعليه فيجوز التيمم على جدار من الأسمنت أو من الجص أو من البلاط ولو لم يكن عليه غبار لماذا ؟ لأن هذه المادة هي من مادة الأرض ، فالأرض تتكون من أحجار وتراب وغيرها ،ولكنه لا يجوز التيمم على جدار عليه دهان أي مصبوغ، ولا كذلك على فرش ليس عليها تراب لأنها ليست ممن على وجه الأرض لكن لو هناك غبار على الفرش وعلى الجدار حتى المصبوغ فيجوز خاصة لشخص لا يستطيع أن ينتقل من ذلك المكان لمرضه أو لم يجد إلا هو فإنه يجوز أن يتيمم فيضرب على ذلك الجدار أو على ذلك الفرش ويتيمم لأن الغبار هو التراب حتى الذين قالوا إن الصعيد الطيب هو التراب لأن له غبار يعلق بالكفين فكما قال الله سبحانه((منه))
🌸🍃 أما اشتراط كونه مايتيمم به طاهراً فهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم .
↩️ ثم قال: و يبطل التيمم مايبطل الطهارة بالماء ؛ وذلك لأن طهارة التيمم هي بدل عن طهارة الماء فيبطلها مايبطل الماء وهذا مجمع عليه .
↩️ وقال في مسألة أخرى : ويبطل التيمم أيضا بخروج الوقت ، وهذا على قول من قال كما ذكرنا أن التيمم مبيح للصلاة لارافع للحدث .
↩️ لكن هذا القول على خلاف القول الراجح
وبالتالي التيمم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء من نواقض وسبق ذكرها.
↩️ وأيضا ذكروا مبطلا آخر ، وهذا خاص بالتيمم وهو بطلان التيمم بالقدرة على استعمال الماء .
🍃🌸 فلو كان الحال أنه تيمم بسبب عدم الماء ثم وجد الماء أو كان بسبب مرض ثم برئ منه أو برد شديد واستطاع أن يسخن أو وجد شئ يسخن به الماء فهنا يبطل التيمم ، وعليه أن يتوضأ بذلك الماء ..
🔺والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرسنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) حتى لو لم يجد لا يشكك ولا يستقذر ولا يقرف من ذلك فالصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرسنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" وفي رواية: " فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير "
وهذا ما أجمع عليه العامة من أهل العلم
🍃🌸 والقدرة على استعمال الماء تبطل التيمم قالوا : وإن /وهذه إشارة إلى خلاف متوسط، أما
لو/ فهي إشارة لخلاف قوي
وإن كان في الصلاة ، فيلزمه قطعها لبطلان طهارته ودليلهم القياس ، قالوا : قياس على بطلان طهارة التيمم بالقدرة على استعمال الماء ، فلو أنه تيمم وأراد أن يدخل في الصلاة ، وإذا به قد وجد الماء واذا به قد برئ من مرضه ..الخ..
↩️ فهنا لا نقول له إن تيممك صحيح نقول له: لا، بطل تيممك وارجع توضأ بالماء فقالوا : مثل ماأنه يبطل قبل دخوله في الصلاة كذلك يبطل بعد دخوله في الصلاة وقبل انتهائها ..
↩️ أمالو أنه سلم ثم وجد الماء او برئ فإن صلاته صحيحة، قالوا : لأنه ما دام منذ أن دخل في الصلاة إلى أن انتهى كان عادما للماء أو كان عاجزا عن استعمال الماء وليس له الا ذلك فصلاته صحيحة
لقوله تعالى: (فاتقوا الله مااستطعتم)
وهذا نهاية باب التيمم
تنسيق وتجميع روح الندى 💗🌱
انشروه وتذكروا الدال على الخير كفاعله 💦🍃
🌻 مجموعة سواعد الإخاء 🌻
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق